الشيخ محمد آصف المحسني

392

معجم الأحاديث المعتبرة

( 9 ) من لا يجد الحنطة والشعير يتصدق بغيرهما [ 6051 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير ، يجزي عنه الْقَمْحُ ( والسلت - صا ) والْعَدَسُ والذُّرَةُ نِصْف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب « 1 » . ( 10 ) أفضلية التّمر في زكاة الفطرة [ 6052 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال : وقال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن الحكم ورواه في العلل عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير . [ 6053 / 2 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن صدقة الفطرة قال : التمر أفضل « 3 » . وتقدم ما يدل عليه . ( 11 ) وقت أداء الفطرة [ 6054 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ، ثم يبقى فنقسّمه « 4 » . [ 6055 / 2 ] وعن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 82 ، الاستبصار : 2 / 47 - 48 وجامع الأحاديث : 9 / 385 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 171 ، التهذيب : 4 / 85 ، الفقيه : 2 / 117 ، وجامع الأحاديث : 9 / 387 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 85 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 76 ، الاستبصار : 2 / 44 وجامع الأحاديث : 9 / 389 .